أن يحله حيث حبسه ، فإن لم يشترط فإن عليه الحج والعمرة من قابل ( 3 ) .
( 18560 ) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن معاوية بن
عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل جاء حاجا ففاته
الحج ولم يكن طاف . قال : يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها ،
فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من
قابل يحرم من حيث أحرم .
( 18561 ) 4 - وبإسناده عن حماد ، عن حريز قال : سئل أبو عبد الله عليه
السلام عن مفرد الحج فاته الموقفان جميعا ، فقال له إلى طلوع الشمس
من يوم النحر ، فان طلعت الشمس يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة
وعليه الحج من قابل ، قلت : كيف يصنع ؟ قال : يطوف بالبيت وبالصفا
والمروة ، فإن شاء أقام بمكة ، وإن شاء أقام بمنى مع الناس ، وإن شاء ذهب
حيث شاء ليس ( 1 ) هو من الناس في شئ .
( 18562 ) 5 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن داود بن كثير الرقي
قال : كنت مع أبي عبد الله عليه السلام بمنى إذ دخل عليه رجل فقال :
قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج ، فقال : نسأل الله العافية ، قال : أرى عليهم أن
يهريق كل واحد منهم دم شاة ، ويحلون ( 1 ) وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا
إلى بلادهم ، وإن أقاموا حتى تمضى أيام التشريق بمكة ثم ( 2 ) خرجوا إلى
هامش
( 3 ) الفقيه 2 : 243 / 1160 .
3 - التهذيب 5 : 295 / 999 والاستبصار 2 : 307 / 1096 .
4 - التهذيب 5 : 480 / 1704 .
( 1 ) في المصدر : وليس .
5 - التهذيب 5 : 295 / 1000 و 480 / 1705 والاستبصار 2 : 307 / 1097 .
( 1 ) في موضع من التهذيب : ويحلق ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في نسخة : حتى ( هامش المخطوط ) .