ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) .
أقول : حمله الشيخ هذا والذي قبله في عدم تحريم الصيد على ما عدا
ما بين الحرمين لما مضى ( 4 ) ويأتي ( 5 ) .
( 19395 ) 5 - وباسناده عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة ما بين لابتيها صيدها ،
وحرم ما حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها أو يعضد شجرها إلا عودي
الناضح .
( 19396 ) 6 - قال : وروي أن لابتيها ما أحاطت به الحرار .
( 19397 ) 7 - قال : وروي أن ( 1 ) ما بين الصورين إلى الثنية ، والذي حرمه
من الشجر ما بين ظل عائر إلى فئ وعير ، وهو حرم ( 2 ) ، وليس صيدها كصيد
مكة ، يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك .
( 19398 ) 8 - وبإسناده عن يونس بن يعقوب أنه قال لأبي عبد الله عليه
السلام : يحرم علي في حرم رسول الله صلى الله عليه وآله ما يحرم علي
في حرم الله ؟ قال : لا .
( 19399 ) 9 - وباسناده عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه
هامش
( 3 ) التهذيب 6 : 13 / 24 .
( 4 ) مضى في الحديثين 2 و 3 من هذا الباب .
( 5 ) يأتي في الأحاديث 5 و 9 و 11 و 12 و 13 من هذا الباب .
5 - الفقيه 2 : 336 / 1562 .
6 - الفقيه 2 : 336 / 1563 .
7 - الفقيه 2 : 336 / 1564 .
( 1 ) في المصدر : وروى في خبر آخر : أن ما بين لابتيها .
( 2 ) في نسخة : وهو الذي حرم .
8 - الفقيه 2 : 337 / 1567 .
9 - الفقيه 2 : 337 / 1566 .