يعقوب بن شعيب ، عن أبي سعيد الإسكاف ( 1 ) ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ( وآويناهما إلى ربوة ذات
قرار ومعين ) ( 2 ) قال : الربوة الكوفة ، والقرار المسجد ، والمعين :
الفرات .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة ( 3 ) وغيرها ( 4 ) ، ويأتي ما
يدل عليه ( 5 ) .
17 - باب أن حرم المدينة من عاير إلى وعير لا يعضد
شجره ، ولا بأس بصيده الا ما صيد بين الحرتين .
( 19391 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن
علي الكوفي ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن
عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وآله : إن مكة حرم الله حرمها إبراهيم عليه السلام ، وإن المدينة حرمي
ما بين لابتيها حرم لا يعضد شجرها ، وهو ما بين ظل عاير إلى ظل وعير
ليس صيدها كصيد مكة يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك وهو بريد .
هامش
( 1 ) في المصدر : سعد الإسكاف .
( 2 ) المؤمنون 23 : 50 .
( 3 ) تقدم في الأبواب 43 - 47 و 57 و 60 و 63 من أبواب أحكام المساجد وفي الباب 25
من أبواب صلاة المسافر .
( 4 ) تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب وما يدل على بعض المقصود في الباب 15 من
أبواب مقدمات الطواف .
( 5 ) يأتي في الباب 17 من هذه الأبواب .
الباب 17
فيه 13 حديثا
1 - الكافي 4 : 564 / 5 .