السلام : يحرم من الصيد في المدينة ( 1 ) ما صيد بين الحرتين .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان والنضر
وحماد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان مثله ( 2 ) .
( 19400 ) 10 - وفي ( معاني الأخبار ) عن محمد بن الحسن عن الحسين
ابن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، وفضالة ،
عن معاوية بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ما بين
لابتي المدينة ظل عائر إلى ظل وعير حرم ، قلت : طائره كطائر مكة ؟ قال :
لا ولا يعضد شجرها .
( 19401 ) 11 - قال : وروي أنه يحرم من صيد المدينة ما صيد بين
الحرتين .
( 19402 ) 12 - محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات الكبير ) عن
يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى ، جميعا عن زياد القندي ، عن محمد بن
عمارة ، عن فضيل بن يسار قال : سألته " إلى أن قال : " فقال : إن الله أدب نبيه
فأحسن تأديبه ، فلما ائتدب فوض إليه فحرم الله الخمر ، وحرم رسول الله
صلى الله عليه وآله كل مسكر فأجاز الله له ذلك ، وحرم الله مكة وحرم
رسول الله المدينة فأجاز الله ذلك كله له ، الحديث .
( 19403 ) 13 - وعنه ، عن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) في المصدر : يحرم من صيد المدينة .
( 2 ) التهذيب 6 : 13 / 25 .
10 - معاني الأخبار : 338 / 4 .
11 - معاني الأخبار : 338 / ذيل الحديث 4 .
12 - بصائر الدرجات : 400 / 12 وأورد منه في الحديث 27 من الباب 15 من أبواب
الأشربة المحرمة .
13 - بصائر الدرجات : 401 / 13 وأورد قطعة منه في الحديث 17 من الباب 20 من أبواب
ميراث الأبوين والأولاد .
وتقدم ما يدل ذلك في الحديث 4 من الباب 87 من أبواب تروك الاحرام .