ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 19392 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ،
عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :
كنت عند زياد بن عبد الله وعنده ربيعة الرأي ، فقال زياد : ما الذي حرم
رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة ؟ فقال له : بريد في بريد ،
فقال لربيعة : وكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أميال ، فسكت
ولم يجبه ، فأقبل علي زياد فقال : يا أبا عبد الله ما تقول أنت ؟ فقلت ، حرم
رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة ما بين لابتيها ، قال : وما بين
لابتيها ؟ قلت : ما أحاطت به الحرار ( 1 ) ، قال : وما حرم من الشجر ؟ قلت : من
عير إلى وعير .
قال صفوان : قال ابن مسكان : قال الحسن : فسأله رجل وأنا جالس
فقال له : وما بين لابتيها ، قال : ما بين الصورين ( 2 ) إلى الثنية ( 3 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان نحوه إلى
قوله من عير إلى وعير ( 4 ) .
( 19393 ) 3 - قال الكليني وفي رواية ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : حد ما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 12 / 23 .
2 - الكافي 4 : 564 / 3 ومعاني الأخبار : 337 / 2 .
( 1 ) في التهذيب : الحرتان ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الصوران : موضع بالمدينة بالبقيع . ( معجم البلدان 3 : 432 ) .
( 3 ) الثنية : هي العقبة في الجبل فيها طريق مسلوك والمراد هنا ثنية الوداع في المدينة
المنورة من جهة مكة . ( معجم البلدان 2 : 86 ) .
( 4 ) التهذيب 6 : 13 / 26 .
3 - الكافي 4 : 564 / 4 .