أبي عبد الله عليه السلام قال : قال في رجل أدرك الامام وهو بجمع ،
فقال : إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع
الشمس فليأتها ، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها وليقم بجمع فقد
تم حجه .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ،
عن معاوية بن عمار مثله ( 1 ) .
( 18525 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات ، فقال : إن كان في مهل حتى
يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن
يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات ، وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات
فليقف بالمشعر الحرام فإن الله تعالى أعذر لعبده فقد تم حجه إذا أدرك
المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس ، فإن لم يدرك
المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل .
( 18526 ) 3 - وعنه ، عن محمد ، عن سهل ( 1 ) ، عن أبيه ( 2 ) ، عن إدريس
ابن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أدرك الناس
بجمع وخشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 467 / 2 .
2 - التهذيب 5 : 289 / 981 والاستبصار 2 : 301 / 1076 وأورد صدره في الحديث 1 من
الباب 19 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة .
3 - التهذيب 5 : 289 / 982 والاستبصار 2 : 301 / 1077
( 1 ) في المصدر : محمد بن سهل .
( 2 ) ( عن أبيه ) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) .