السلام أنه قال : من حج معتمرا في شوال ومن نيته ( 1 ) أن يعتمر ويرجع إلى
بلاده فلا بأس بذلك وان أقام إلى الحج فهو متمتع ، لان أشهر الحج شوال
وذو القعدة وذو الحجة الحديث .
( 19297 ) 14 - وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشاء ابن بنت إلياس ، عن
أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال : إذا أهل هلال ذي الحجة ونحن
بالمدينة لم يكن لنا أن نحرم إلا بالحج لأنا نحرم من الشجرة ، وهو الذي وقت
رسول الله صلى الله عليه وآله ، وأنتم إذا قدمتم من العراق فأهل الهلال
فلكم أن تعتمروا ، لان بين أيديكم ذات عرق وغيرها مما وقت لكم رسول الله
( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
فقال له الفضل بن الربيع : في لالآن أن أتمتع وقد طفت بالبيت ؟
فقال ( 1 ) : نعم .
قال : فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة وأصحابه فقال
لهم : إن فلانا يقول كذا وكذا ، ويشنع على أبي الحسن عليه السلام .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر 6 وفي نيته .
14 - عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 15 / 35 .
( 1 ) في المصدر : فقال له .
( 2 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب أقسام الحج وفي الحديث 1 من الباب 2
وفي الحديث 13 من الباب 3 من هذه الأبواب .