عبد الله عليهما السلام قالوا : سألناهما عن قوله تعالى : " وأتموا الحج
والعمرة لله " ( 1 ) قالا : تمام الحج والعمرة أن لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل .
أقول : وقد تقدم ما يدل على تفصيل الأحكام المشار إليها في أحاديث
الاحرام ( 2 ) والطواف والسعي والتقصير ( 3 ) وغير ذلك ( 4 ) .
10 - باب استحباب المشي في العمرة .
( 19305 ) 1 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله
ابن الحسن ، عن جده علي بن جعفر قال : خرجنا مع أخي موسى عليه
السلام في أربع عمر يمشي فيها إلى مكة بعياله وأهله واحدة منهن مشى
فيها ستة وعشرين يوما ، وأخرى خمسة وعشرين يوما ، وأخرى أربعة وعشرين
يوما ، وأخرى إحدى وعشرين يوما .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
( 1 ) البقرة 2 : 196 .
( 2 ) تقدم في الأبواب 2 و 3 و 23 و 45 من أبواب الاحرام .
( 3 ) تقدم في أكثر أحاديث الأبواب المشار إليها .
( 4 ) تقدم في الأبواب 1 - 8 من هذه الأبواب .
الباب 10
فيه حديث واحد
1 - قرب الإسناد : 122 .
( 1 ) تقدم في الباب 32 وفي الحديثين 18 و 34 من الباب 45 من أبواب وجوب الحج .