أبا جعفر عليه السلام في عشر من شوال فقال : إني أريد أن أفرد عمرة هذا
الشهر ، فقال له : أنت مرتهن بالحج الحديث .
أقول : حمله الشيخ على من أراد أن يفرد العمرة بعد ما نوى المتمتع بها
لما مر .
( 19292 ) 9 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن يزيد ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى
أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية .
( 19293 ) 10 - وباسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : العمرة في العشر متعة .
( 19294 ) 11 - وباسناده عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه
السلام عن المملوك يكون في الظهر يرعى وهو يرضى أن يعتمر ، ثم يخرج ؟
فقال : إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن ، وإن كان في ذي الحجة فلا
يصلح إلا الحج .
أقول : هذا محمول على الاستحباب .
( 19295 ) 12 - وباسناده عن أبان ، عن أبي الجارود ، عن أحدهما عليهما
السلام قال : سألته عن العمرة بعد الحج في ذي الحجة ؟ قال : حسن .
( 19296 ) 13 - وبإسناده عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه
هامش
( 1 ) مر في الحديثين 3 و 7 من هذا الباب .
9 - الفقيه 2 : 274 / 1336 .
10 - الفقيه 2 : 274 / 1337 .
11 - الفقيه 2 : 275 / 1340 .
12 - الفقيه 2 : 278 / 1364 .
13 - الفقيه 2 : 274 / 1325 وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب أقسام الحج .