( 19288 ) 5 - وعنه ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته
ثم خرج كان ذلك له ، وإن أقام إلى أن يدرك الحج كانت عمرته متعة .
وقال : ليس تكون متعة إلا في أشهر الحج .
( 19289 ) 6 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن
الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن الحسين بن حماد ، عن إسحاق عن
عمر بن يزيد ( 1 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من دخل مكة بعمرة
فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس .
أقول : حمله الشيخ على من اعتمر عمرة التمتع لما مر هنا ( 2 ) وفي
محله ( 3 ) ، ويحتمل الحمل على الاستحباب .
( 19290 ) 7 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن
علي قال : سأله أبو بصير وأنا حاضر عمن أهل بالعمرة في أشهر الحج له
أن يرجع ؟ قال : ليس في أشهر الحج عمرة يرجع منها إلى أهله ، ولكنه
يحتبس بمكة حتى يقضى حجه لأنه إنما أحرم لذلك .
( 19291 ) 8 - وعن موسى بن القاسم قال : أخبرني بعض أصحابنا أنه سأل
هامش
5 - التهذيب 5 : 435 / 1513 وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب أقسام الحج .
6 - التهذيب 5 : 436 / 1517 والاستبصار 2 : 327 / 1161 .
( 1 ) في نسخة : إسحاق بن عمر بن يزيد ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) مر في الأحاديث 1 - 3 من هذا الباب .
( 3 ) تقدم في الباب 22 من أبواب أقسام الحج .
7 - التهذيب 5 : 437 / 1520 والاستبصار 2 : 328 / 1164 .
8 - التهذيب 5 : 436 / 1518 والاستبصار 2 : 327 / 1162 وأورده بتمامه في الحديث 3 من
الباب 22 من أبواب أقسام الحج .