ابن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه
السلام أنه قال : لكل شهر عمرة .
أقول : وتقدم ما ظاهره اعتبار الشهر في كفارات الاستمتاع ( 1 ) ، وفي
أحاديث الاحرام لدخول مكة ( 2 ) وتقدم أحاديث عامة مطلقة ( 3 ) .
7 - باب أنه يجوز أن يعتمر في أشهر الحج عمرة مفردة
ويذهب حيث شاء ويجوز أن يجعلها عمرة التمتع
إن أدرك الحج .
( 19284 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى
أهله .
وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ،
عن عبد الله بن سنان مثله إلا أنه قال : ثم يرجع إلى أهله إن شاء ( 1 ) .
( 19285 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ،
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 12 من أبواب كفارات الاستمتاع .
( 2 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 51 من أبواب الاحرام وما يدل على بعض المقصود في
الباب 22 من أبواب أقسام الحج .
( 3 ) تقدم في الأبواب 2 و 3 و 4 من هذه الأبواب .
الباب 7
فيه 14 حديثا
1 - الكافي 4 : 534 / 1 والتهذيب 5 : 436 / 1515 والاستبصار 2 : 327 / 1159 .
( 1 ) الكافي 4 : 535 / 2 .
2 - الكافي 4 : 535 / 3 والتهذيب 5 : 436 / 1516 والاستبصار 2 : 327 / 1160 .