15 - باب استحباب التحصيب وهو النزول بالبطحاء
قليلا بعد النفر الثاني لمن مر بها من غير مبيت .
( 19212 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد ، عن الفضل ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ( في حديث ) قال : فإذا نفرت وانتهيت إلى الحصباء ( 1 ) وهي
البطحاء فشئت أن تنزل قليلا ( 2 ) فإن أبا عبد الله عليه السلام قال : كان
أبي ينزلها ثم يحمل فيدخل مكة من غير أن ينام بها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) .
( 19213 ) 2 - ورواه أيضا بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن
معاوية يعني ابن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ، وزاد وقال :
إن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما نزلها حيث بعث بعايشة مع
أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم ( 1 ) ، فاعتمرت لمكان العلة التي أصابتها ،
فطافت بالبيت ثم سعت ثم رجعت فارتحل من يومه .
هامش
الباب 15
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 4 : 520 / 3 وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب .
( 1 ) الحصباء : مكان في الحرم أوله عند وادي منى وآخره متصل بمقبرة المعلى في مكة
المكرمة . ( مجمع البحرين - حصب - 2 : 43 ) .
( 2 ) في التهذيب : تنزل فيها قليلا ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) التهذيب 5 : 271 / 926 .
2 - التهذيب 5 : 275 / 941 .
( 1 ) التنعيم : موضع خارج مكة في الحل منه يحرم المكيون بالعمرة . ( معجم البلدان
2 : 49 ) .