15 - باب استحباب كون الإفاضة من المشعر قبل طلوع
الشمس بقليل ذاكرا داعيا مستغفرا على سكينة ووقار ، ولا
يتجاوز وادي محسر قبل طلوعها ، وجواز الإفاضة بعده
واستحبابه للامام .
( 18498 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت
أبا إبراهيم عليه السلام أي ساعة أحب إليك أن أفيض ( 1 ) من جمع ؟ قال :
قبل أن تطلع الشمس بقليل فهو أحب الساعات إلي قلت : فان مكثنا حتى
تطلع الشمس ؟ قال : لا بأس .
( 18499 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تجاوز وادي
محسر حتى تطلع الشمس .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) ، وكذا الذي
قبله .
( 18500 ) 3 - وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن صفوان عن موسى بن الحسن ( 1 ) ، عن معاوية بن حكيم قال :
هامش
الباب 15
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 4 : 470 / 5 والتهذيب 5 : 192 / 639 والاستبصار 2 : 257 / 908 .
( 1 ) في الاستبصار : أن تفيض ( هامش المخطوط ) .
2 - الكافي 4 : 470 / 6 .
( 1 ) التهذيب 5 : 193 / 640 .
3 - التهذيب 5 : 192 / 638 والاستبصار 2 : 257 / 907 .
( 1 ) في الاستبصار : موسى بن القاسم .