( 18946 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن رجل تمتع
بالعمرة ( 1 ) ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ، ثم مات بعدما
رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام أعلى وليه أن يقضي عنه ؟ قال : ما
أرى عليه قضاء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) وكذا الذي قبله وزاد
فيه يعني الثلاثة الأيام .
( 18947 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان ، عن معاوية
ان عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من مات ولم يكن له هدي
لمتعته فليصم عنه وليه .
( 18948 ) 4 - قال : وروي عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة
عليهم السلام أنه إذا مات قبل أن يرجع إلى أهله ويصوم السبعة فليس
على وليه القضاء .
( 18949 ) 5 - وباسناده عن عبد الرحمن بن أعين ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال : الصبي يصوم عنه وليه إذا لم يجد هديا .
( 18950 ) 6 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه
هامش
2 - الكافي 4 : 509 / 13 .
( 1 ) في المصدر : يتمتع بالعمرة إلى الحج .
( 2 ) التهذيب 5 : 40 / 118 والاستبصار 2 : 261 / 922 .
3 - الفقيه 2 : 303 / 1505 .
4 - الفقيه 2 : 303 / 1504 وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 46 وقطعة منه في
الحديث 8 من الباب 51 من هذه الأبواب .
5 - الفقيه 2 : 304 / 1510 وأورده في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب .
6 - المقنعة : 70 .
وتقدم حكم الصبي في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج وفي الباب 3 من
هذه الأبواب .