بالصيام في السفر ولكن يصوم إذا رجع إلى أهله .
( 18944 ) 6 - العياشي في ( تفسيره ) عن حفص بن البختري ، عن أبي
عبد الله عليه السلام فيمن لم يصم الثلاثة الأيام في ذي الحجة حتى يهل
عليه الهلال ، قال : عليه دم لان الله يقول : " فصيام ثلاثة أيام في
الحج " ( 1 ) في ذي الحجة .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
48 - باب أن المتمتع إذا فاته صوم بدل الهدى فمات
وجب على وليه قضاء الثلاثة دون السبعة ( * ) وحكم الصبي .
( 18945 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : من
مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن معاوية بن عمار مثله ( 1 ) .
هامش
6 - تفسير العياشي 1 : 92 / 240 .
( 1 ) البقرة 2 : 196 .
( 2 ) تقدم في الأحاديث 4 و 7 و 10 و 12 من الباب 46 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديث 6 من الباب 50 وفي الحديث 2 من الباب 51 وفي الحديث 4 من
الباب 52 من هذه الأبواب .
الباب 48
فيه 6 أحاديث
* أفتى بهذا الحكم الشيخ وجماعة وذهب بعض علمائنا إلى الوجوب مطلقا وحملوا نفي
الوجوب على عدم التمكن وذهب الصدوق إلى الاستحباب مطلقا والله أعلم . ( منه
قده ) .
1 - الكافي 4 : 509 / 12 والتهذيب 5 : 40 / 117 والاستبصار 2 : 261 / 921 .
( 1 ) المقنع : 91 .