التشريق يتسحر ( 2 ) ليلة الحصبة ثم يصبح صائما .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
47 - باب أن من ترك صوم الثلاثة في ذي الحجة مختارا
لزمه دم شاة ، ولا يجزئه الصوم ، ومع العذر يصومها في
الطريق أو في أهله أو يبعث بالهدى .
( 18939 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم
فعليه دم شاة ، وليس له صوم ويذبحه ( 1 ) بمنى .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
محمد بن أبي عمير نحوه ( 3 ) .
هامش
( 2 ) في المصدر : فيتسحر .
( 3 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 10 من الباب 10 من هذه الأبواب وما
يدل على بدلية الصوم من الهدي في البابين 2 و 3 وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 44
وفي الباب 45 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الأبواب 47 - 54 - وفي الباب 57 من هذه الأبواب .
الباب 47
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 4 : 509 / 10 .
( 1 ) في الاستبصار : ويذبح ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 5 : 39 / 116 والاستبصار 2 : 278 / 989 .
( 3 ) التهذيب 4 : 231 / 680 .