السلام : من مات ولم يكن له هدي لمتعته صام عنه وليه .
49 - باب أن المتمتع إذا فقد الهدى فصام ثلاثة أيام ثم
رجع إلى أهله لم تجزئه الصدقة عن السبعة مع الاختيار
( 18951 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : كتب إليه أحمد بن القاسم
في رجل تمنع بالعمرة إلى الحج فلم يكن عنده ما يهدي فصام ثلاثة أيام ،
فلما قد أهله لم يقدر على صوم السبعة الأيام ، فأراد أن يتصدق من الطعام
فعلى كم يتصدق ؟ فكتب : لا بد من الصيام
أقول : حمله الشيخ على من لم يقدر إلا بمشقة لئلا ينافي السؤال
الجواب .
50 - باب أن من جاور بمكة وصام الثلاثة في بدل الهدي
لزمه الصبر مقدار وصول أهل بلده أو شهرا ثم يصوم
السبعة .
( 18952 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في المقيم إذا صام
هامش
الباب 49
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 5 : 40 / 119 .
الباب 50
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 41 / 121 .