21 - باب وجوب كون الهدى كامل الخلقة ، فلا يجزئ
الناقص في الواجب ويجزي في غيره
( 18779 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه
سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يشتري الأضحية عوراء
فلا يعلم إلا بعد شرائها ، هل تجزئ عنه ؟ قال : نعم إلا أن يكون هديا ( 1 )
فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا ( 2 ) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي
ابن جعفر مثله إلا أنه قال : نعم إلا أن يكون هديا فإنه لا يجوز في
الهدي ( 3 ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر مثله ( 4 ) .
( 18780 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي نصر
البغدادي ( 1 ) ، عن أحمد بن يحيى المقري ، عن عبد الله بن موسى ( 2 ) ، عن
إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن شريح بن هاني ، عن علي صلوات الله عليه
هامش
الباب 21
فيه 6 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 295 / 1463 .
( 1 ) في نسخة زيادة : واجبا ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في المصدر : لا يجوز ناقصا .
( 3 ) قرب الإسناد : 105 .
( 4 ) التهذيب 5 : 213 / 719 والاستبصار 2 : 268 / 952 .
2 - التهذيب 5 : 212 / 715 ومعاني الأخبار : 222 / 1 .
( 1 ) في المصدر : ابن أبي نصر البغدادي .
( 2 ) في المصدر : عبيد الله بن موسى .