( 18373 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي قال ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الغسل يوم عرفة إذا زالت
الشمس وتجمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) ، وكذا الذي
قبله ، وزاد في الثاني ويقطع التلبية عند زوال الشمس .
( 18374 ) 3 - وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن
أبان ، عن عبد الله بن سنان ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل يوم
عرفة في الأمصار ، فقال اغتسل أينما كنت .
( 18375 ) 4 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عمر ، عن
ابن عذافر ، عن ابن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا زاغت
الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية واغتسل وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد
والتسبيح والثناء على الله ، وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين .
أقول : وتقدم ما يدل على الاغتسال في الطهارة ( 1 ) ، وعلى قطع التلبية
هامش
( 2 ) الكافي 4 : 462 / 4 .
( 2 ) التهذيب 5 : 181 / 607 .
( 3 ) التهذيب 5 : 479 / 1696 .
( 1 ) في المصدر : عبد الرحمن بن سيابة .
( 4 ) التهذيب 5 : 182 / 610 .
( 1 ) تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 4 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 من الباب 1 وفي البابين 2 و 31
من أبواب الأغسال المسنونة .