عن إسحاق بن عمار ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من السنة أن
لا يخرج الامام من منى إلى عرفة حتى تطلع الشمس .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة عن أبان
مثله ( 2 ) .
( 18369 ) 3 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وغيره ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع
الشمس لا بأس به . . . الحديث .
( 18370 ) 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يجوز وادي محسر
حتى تطلع الشمس .
أقول وتقدم ما يدل على حكم الامام ( 1 ) .
8 - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند التوجه إلى عرفة
والتلبية حتى ينتهى إليها
( 18371 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
هامش
( 1 ) في التهذيب : أبي إسحاق
( 2 ) التهذيب 5 : 178 / 598 .
( 3 ) التهذيب 5 : 193 / 643 ، والاستبصار 2 : 256 / 903 ، وأورده بتمامه في الحديث 8 من
الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر .
( 4 ) التهذيب 5 : 178 / 597 .
( 1 ) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب .
الباب 8
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 4 : 461 / 3 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 9 ، وذيله في الحديث 1 من
الباب 10 من هذه الأبواب .