( 18378 ) 3 - وبالاسناد عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) إن أصحاب الأراك الذين ينزلون تحت الأراك لا حج لهم .
ورواه الصدوق مرسلا نحوه ( 1 ) .
قال الشيخ : يعني من وقف تحته ، فأما إذا نزل تحته ووقف بالموقف فلا
بأس به واستدل بما يأتي ( 2 ) .
( 18379 ) 4 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن جبلة ، عن إسحاق
ابن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : ارتفعوا عن وادي عرنة بعرفات .
( 18380 ) 5 - وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت
أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب إليك أم على
الأرض ؟ فقال : على الأرض .
( 18381 ) 6 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن
أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة
الصيرفي ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في
حديث - قال : واتق الأراك ونمرة وهي بطن عرنة وثوبة وذا المجاز ، فإنه
ليس من عرفة فلا تقف فيه .
ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) .
هامش
( 3 ) التهذيب 5 : 181 / 606 .
( 1 ) الفقيه 2 : 281 / 1387 .
( 2 ) يأتي في الحديث 7 من هذا الباب .
( 4 ) التهذيب 5 : 180 / 602 .
( 5 ) التهذيب 5 : 180 / 603 .
( 6 ) التهذيب 5 : 180 / 604 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 2 : 281 / 1377 .