( 18382 ) 7 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن علي بن
الصلت ، عن زرعة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : لا ينبغي الوقوف تحت الأراك ، فأما النزول تحته حتى
تزول الشمس وينهض إلى الموقف فلا بأس .
( 18383 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار
وأبي بصير جميعا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : وحد
عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف .
( 18384 ) 9 - قال : وقال ( عليه السلام ) : حد عرفة من بطن عرنة وثوية
ونمرة وذى المجاز ( 1 ) ، وخلف الجبل موقف إلى وراء الجبل ، وليست عرفات
من الحرم ، والحرم أفضل منها ( 2 ) .
( 18385 ) 10 - قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) ما اسم جبل عرفة الذي
يقف عليه الناس ؟ قال : الال .
( 18386 ) 11 - وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن
عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
إذا وقفت بعرفات فادن من الهضبات وهي الجبال فان رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) قال : أصحاب الأراك لا حج لهم - يعني الذين يقفون عند
الأراك - .
هامش
( 7 ) التهذيب 5 : 181 / 605 .
( 8 ) الفقيه 2 : 280 / 1375 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب .
( 9 ) الفقيه 2 : 280 / 1376 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر .
( 1 ) في المصدر : إلى ذي المجاز .
( 2 ) في المصدر زيادة : وحد المشعر الحرام من المازمين إلى الحياض والى وادي محسر .
( 10 ) الفقيه 2 : 282 / 1382 .
( 11 ) علل الشرائع : 455 / 1 .