9 - باب كراهة التطوع بالطواف للمعتمر قبل التقصير من
العمرة بعد الطواف الواجب
( 18344 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن صفوان ، عن معاوية بن
عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يطوف المعتمر بالبيت بعد
طواف الفريضة حتى يقصر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
10 - باب انه يجوز أن يولى التقصير غيره ، واستحباب
الابتداء بالناصية
( 18345 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) أحل
من عمرته وأخذ من أطراف شعره كله على المشط ثم أشار إلى شاربه
فأخذ منه الحجام ، ثم أشار إلى أطراف لحيته فأخذ منه ثم قام .
( 18346 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن أسلم قال : لما أراد أبو جعفر - يعني ابن الرضا - ( عليه السلام )
هامش
الباب 9
فيه حديث واحد
( 1 ) التهذيب 5 : 491 / 1763 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 83 من أبواب الطواف .
( 1 ) تقدم في الباب 83 من أبواب الطواف .
الباب 10
فيه حديثان
( 1 ) الكافي 4 : 439 / 2 .
( 2 ) الكافي 4 : 439 / 5 .