أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) ، وتقدم ما يدل على الحكم الأخير
في الطواف ( 2 ) .
17 - باب ان الراكب في السعي لا يجب عليه صعود الصفا
والمروة ويستحب له الاسراع بالدابة موضع الهرولة
( 18299 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن النساء يطفن على الإبل والدواب
أيجزيهن أن يقفن تحت الصفا والمروة ؟ فقال : نعم بحبث يرين البيت .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمان بن الحجاج مثله
إلا أنه قال : تحت الصفا والمروة حيث يرين البيت ؟ فقال : نعم ( 1 ) .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 18300 ) 2 - وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : ليس على الراكب سعي ولكن ليسرع شيئا .
ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ،
عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ( 1 ) .
هامش
( 1 ) يأتي في الباب 17 وفي الحديث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الباب 50 من أبواب الطواف .
الباب 17
فيه حديثان
( 1 ) الكافي 4 : 437 / 5 .
( 1 ) الفقيه 2 : 257 / 1249 .
( 2 ) التهذيب 5 : 156 / 517 .
( 2 ) التهذيب 5 : 155 / 515 .
( 1 ) الكافي 4 : 437 / 6 .