له : سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر فقال : صل ثم عد فأتم سعيك .
ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضال مثله . وأسقط لفظ : واحدا ( 1 ) .
( 18303 ) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عمران ( 1 ) ،
عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن الفضيل أنه سأل محمد بن علي
الرضا ( عليهما السلام ) . فقال له : سعيت شوطا ثم طلع الفجر ، قال : صل
ثم عد فأتم سعيك . . . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على تأخير السعي عن الصلاة في الطواف ( 2 ) .
19 - باب جواز قطع السعي لقضاء حاجة مؤمن وغيرها ثم
البناء والاتمام
( 18304 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان ، عن يحيى بن
عبد الرحمن الأزرق قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يدخل
في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق له
فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام ؟ قال : إن أجابه فلا بأس .
( 18305 ) 2 - ورواه الصدوق باسناده عن علي بن النعمان وصفوان
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 258 / 1254 .
( 3 ) التهذيب 5 : 127 / 417 ، والاستبصار 2 : 227 / 785 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من
الباب 54 من أبواب الطواف .
( 1 ) في هامش المخطوط ما نصه : ابن عمران ، ظاهرا بخط غيره .
( 2 ) تقدم في الباب 62 من أبواب الطواف .
الباب 19
فيه حديثان
( 1 ) التهذيب 5 : 157 / 520 .
( 2 ) الفقيه 2 : 258 / 1253 .