ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار ( 2 ) .
18 - باب ان من دخل عليه وقت فريضة في أثناء السعي
استحب له قطعه والصلاة ثم الاتمام ، ويجب ذلك
مع ضيق وقتها
( 18301 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
حماد بن عيسى ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل
وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ( 1 ) ويصلي ثم يعود أو ثبت ( 2 ) كما هو على
حاله حتى يفرغ ؟ قال : لا بل يصلي ثم يعود أوليس عليهما مسجد .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن معاوية بن عمار مثله وزاد : لا بل يصلي ثم يعود ( 3 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله ( 4 ) .
( 18302 ) 2 - وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
علي بن فضال قال : سأل محمد بن علي أبا الحسن ( عليه السلام ) فقال
هامش
( 2 ) الفقيه 2 : 257 / 1250 .
الباب 18
فيه 3 أحاديث
( 1 ) التهذيب 5 : 156 / 519 ، وأورده عن الكافي في الحديث 2 ، وعن الفقيه في الحديث 3 من
الباب 20 من هذه الأبواب .
( 1 ) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في الفقيه : يلبث ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الكافي 4 : 438 / 1 .
( 4 ) الفقيه 2 : 258 / 1252 .
( 2 ) التهذيب 5 : 156 / 518 .