أربعة ثم بال ثم أتم سعيه بغير وضوء ، فقال : لا بأس ، ولو أتم مناسكه بوضوء لكان أحب إلي .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن يحيى الأزرق نحوه إلا أنه
قال : ثم يبول أيتم سعيه ( 1 ) .
( 18291 ) 7 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
فضال قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) لا تطوف ولا تسعى إلا
بوضوء ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الذي قبله .
أقول : حمله الشيخ على النهي عن مجموع الامرين لا عن كل واحد
بانفراده ، وجور حمله على الاستحباب .
( 18292 ) 8 - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه قال : سألته عن الرجل
يصلح ان يقضي شيئا من المناسك وهو على غير وضوء ؟ قال : لا يصلح
إلا على وضوء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطواف ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في
الرمي ( 2 ) ، وغيره .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 438 / 2 .
( 7 ) الكافي 4 : 438 / 3 .
( 1 ) في المصدر : على وضوء .
( 2 ) التهذيب 5 : 154 / 508 ، والاستبصار 2 : 241 / 839 .
( 8 ) مسائل علي بن جعفر : 159 / 236 .
( 1 ) تقدم في الباب 38 من أبواب الطواف .
( 2 ) يأتي في الباب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة .