قال : بقرة ، قال : وإن لم يكن حفظ أنه قد سعى ستة ، فليعد فليبتدئ
السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة .
( 18284 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة
أشواط وهو يظن أنها سبعة ، فذكر بعد ما أحل وواقع النساء أنه إنما طاف ستة
أشواط ؟ قال : عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر .
ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) .
15 - باب جواز السعي على غير طهارة وكذا جميع المناسك
الا الطواف ، فتجب الطهارة له ان وجب ، ويستحب لغيره
وجواز السعي للحائض
( 18285 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن
صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف ، فان فيه
صلاة والوضوء أفضل .
وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلا أنه قال :
والوضوء أفضل على كل حال ( 1 ) .
( 18286 ) 2 - وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى
هامش
( 2 ) التهذيب 5 : 153 / 505 .
( 1 ) الفقيه 2 : 256 / 1245 .
الباب 15
فيه 8 أحاديث
( 1 ) التهذيب 5 : 154 / 509 .
( 1 ) الاستبصار 2 : 241 / 841 .
( 2 ) التهذيب 5 : 154 / 510 ، والاستبصار 2 : 241 / 838 .