قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : اشهد شيئا من المناسك وأنا على غير
وضوء ؟ قال : نعم إلا الطواف بالبيت فان فيه صلاة .
( 18287 ) 3 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي
حائض ؟ قال : لا إن الله يقول : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) ( 1 ) .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب .
( 18288 ) 4 - وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن
محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن زيد
الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يسعى بين
الصفا والمروة على غير وضوء ، فقال : لا بأس .
( 18289 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار ، أنه
سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة طافت بين الصفا والمروة وحاضت
بينهما ، قال : تتم سعيها .
وسأله عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال :
تسعى .
( 18290 ) 6 - وباسناده عن صفوان ، عن يحيى الأزرق قال : قلت لأبي
الحسن ( عليه السلام ) رجل سعى بين الصفا والمروة فسعى ثلاثة أشواط أو
هامش
( 3 ) التهذيب 5 : 394 / 1373 ، والاستبصار 2 : 314 / 114 ، وأورده في الحديث 2 من الباب
87 من أبواب الطواف .
( 1 ) البقرة 2 : 158 .
( 4 ) التهذيب 5 : 154 / 507 ، والاستبصار 2 : 241 / 837 .
( 5 ) الفقيه 2 : 240 / 1144 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 89 من أبواب الطواف .
( 6 ) الفقيه 2 : 250 / 1204 ، والتهذيب 5 : 154 / 506 ، والاستبصار 2 : 241 / 840 .