قال : إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد
وليطرح ثمانية ، وإن طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها
وليستأنف السعي . . . الحديث .
وباسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان مثله ( 1 ) .
( 18277 ) 2 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ،
عن عبد الله بن محمد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : الطواف
المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة ، فإذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذا
السعي .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
13 - باب ان من زاد في السعي على سبعة أشواط ناسيا
أجزأه ، ويستحب اكماله أسبوعين .
( 18278 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن
صفوان ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام )
- في حديث الطواف - قال : وكذا إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها
ستا .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 472 / 1659 .
( 2 ) التهذيب 5 : 151 / 498 ، والاستبصار 2 : 217 / 747 ، 239 / 831 ، وأورده في
الحديث 11 من الباب 34 من أبواب الطواف .
( 1 ) تقدم في الحديث 11 من الباب 34 من أبواب الطواف وهو مذكور هنا .
الباب 13
فيه 5 أحاديث
( 1 ) التهذيب 5 : 152 / 502 ، والاستبصار 2 : 240 / 835 ، وأورده بتمامه في الحديث 10 من
الباب 34 من أبواب الطواف .