ورواه الشيخ بإسناده عن ابن مسكان نحوه ( 1 ) .
( 18125 ) 3 - وباسناده عن جميل بن دراج ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) أن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي .
( 18126 ) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن فضالة ، عن العلاء ، عن
محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل نسي
أن يصلي الركعتين قال : يصلى عنه .
( 18127 ) 5 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ،
عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سئل
عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا
والمروة ، ثم طاف طواف النساء ولم يصل لذلك الطواف حتى ذكر وهو
بالأبطح ، قال : يرجع إلى المقام ( 1 ) فيصلي ركعتين .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
صفوان بن يحيى مثله ، إلى قوله : فيصلي ( 2 ) .
أقول : المراد أنه يصلي ركعتين لكل طواف لما مضى ( 3 ) ، ويأتي ( 4 ) .
( 18128 ) 6 - وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 471 / 1654 .
( 3 ) الفقيه 2 : 254 / 1230 .
( 4 ) التهذيب 5 : 471 / 1652 .
( 5 ) التهذيب 5 : 138 / 455 ، والاستبصار 2 : 234 / 810 .
( 1 ) في الكافي : مقام إبراهيم ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الكافي 4 : 426 / 6 .
( 3 ) مضي في الحديث 1 من هذا الباب .
( 4 ) يأتي في الحديثين 6 و 7 من هذا الباب
( 6 ) التهذيب 5 : 138 / 456 ، والاستبصار 2 : 234 / 811 ، ومتن الحديث في الكافي أصح
من التهذيبين كما يدل عليه السؤال والجواب .