( 18122 ) 4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )
قال : سألته عن الرجل يطوف بعد الفجر فيصلي الركعتين خارجا من
المسجد ، قال : يصلي بمكة لا يخرج منها إلا أن ينسى فيصلى إذا رجع في
المسجد - أي ساعة أحب - ركعتي ذلك الطواف .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) ( 1 ) .
74 - باب ان من نسي ركعتي الطواف الواجب حتى خرج
من مكة لزمه العود والصلاة خلف المقام ، فان شق عليه
جاز أن يصلى حيث ذكر ، وان يستنيب من يصلى عنه خلف
المقام ، وكذا من تركهما جهلا ، وان مات قضيت عنه
( 18123 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) فيمن نسي ركعتي الطواف حتى ارتحل من مكة ،
قال : إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس
فليصلهما عنه .
( 18124 ) 2 - وباسناده عن ابن مسكان ، عن عمر بن البراء ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) فيمن نسي ركعتي طواف الفريضة حتى أتى منى أنه
رخص له أن يصليهما بمنى .
هامش
( 4 ) قرب الإسناد : 97 .
( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 158 / 232 .
وتقدم ما يدل غلى بعض المقصود في الباب 53 من أبواب أحكام المساجد .
الباب 74
فيه 20 حديثا
( 1 ) الفقيه 2 : 254 / 1227 .
( 2 ) الفقيه 2 : 254 / 1229 .