73 - باب جواز صلاة ركعتي الطواف المندوب حيث شاء
من المسجد أو بمكة
( 18119 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن
محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) قال : لا ينبغي أن تصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند
مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، وأما التطوع فحيث شئت من المسجد .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 18120 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
إبراهيم بن عمر اليماني ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : كان أبي يقول : من طاف بهذا البيت أسبوعا وصلى ركعتين
في أي جوانب المسجد شاء كتب الله له ستة آلاف حسنة . . . الحديث .
( 18121 ) 3 - وعن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن
العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن
إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبي بلال المكي قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) طاف بالبيت ثم صلى فيما بين الباب والحجر الأسود ركعتين ،
فقلت له : ما رأيت أحدا منكم صلى في هذا الموضع ، فقال : هذا المكان
الذي تيب على آدم فيه .
هامش
الباب 73
فيه 4 أحاديث
( 1 ) الكافي 4 : 424 / 8 .
( 1 ) التهذيب 5 : 137 / 452 .
( 2 ) الكافي 4 : 411 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب .
( 3 ) الكافي 4 : 194 / 5 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 53 من أبواب أحكام المساجد .