66 - باب جواز الاكتفاء في عدد الأشواط باحصاء الغير
رجلا كان أو امرأة وحكم اختلافهما
( 18103 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الطواف أيكتفى الرجل باحصاء صاحبه ؟ فقال : نعم .
ورواه الصدوق باسناده عن سعيد الأعرج مثله ( 1 ) .
( 18104 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان قال : سألته
عن ثلاثة دخلوا في الطواف ، فقال واحد منهم : احفظوا الطواف فلما ظنوا أنهم قد
فرغوا ، قال واحد منهم : معي ستة أشواط ، قال : إن شكوا كلهم
فليستأنفوا ، وإن لم يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في يديه فليبنوا .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
ورواه أيضا باسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان ، قال : سألت
أبا الحسن ( عليه السلام ) ثم ذكر مثله ، إلا أنه قال : قال واحد : معي سبعة
أشواط وقال الآخر : معي ستة أشواط ، وقال الثالث : معي خمسة
أشواط ( 2 ) .
هامش
الباب 66
فيه 3 أحاديث
( 1 ) الكافي 4 : 427 / 2 ، والتهذيب 5 : 134 / 440 .
( 1 ) الفقيه 2 : 255 / 1234 .
( 2 ) الكافي 4 : 429 / 12 .
( 1 ) التهذيب 5 : 134 / 441 .
( 2 ) التهذيب 5 : 469 / 1645 .