النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) : في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، قال :
تطوف أسبوعا ليديها ، وأسبوعا لرجليها .
ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله . ( 1 )
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 18111 ) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن
معروف ، عن موسى بن عيسى اليعقوبي ، عن محمد بن ميسر ، عن أبي
الجهم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه عن علي ( عليهم السلام )
أنه قال : في امرأة نذرت أن تطوف على أربع قال : تطوف أسبوعا ليديها ،
وأسبوعا لرجليها .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ( 1 ) .
71 - باب وجوب كون ركعتي الطواف الواجب خلف المقام
حيث هو الان ، واستحباب قراءه التوحيد ، والجحد فيهما
وذكر الله بعدهما
( 18112 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت : للرضا ( عليه السلام ) :
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 308 / 1531 .
( 2 ) التهذيب 5 : 135 / 446 .
( 2 ) التهذيب 5 : 135 / 446 .
( 1 ) الكافي 4 : 429 / 11 .
الباب 71
فيه 5 أحاديث
( 1 ) الكافي 4 : 423 / 4 ، والتهذيب 5 : 137 / 453 .