قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا كانت المرأة مريضة لا
تعقل يطاف بها أو يطاف عنها .
( 18038 ) 10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير أن أبا
عبد الله ( عليه السلام ) مرض فأمر غلمانه أن يحملوه ويطوفوا به فأمرهم أن
يخطوا برجليه الأرض حتى تمس الأرض قدماه في الطواف .
( 18039 ) 11 - وبإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن الربيع بن خثيم ( 1 )
أنه كان يفعل ذلك كلما بلغ إلى الركن اليماني .
( 18040 ) 12 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : وقال ( عليه
السلام ) : العليل الذي لا يستطيع الطواف بنفسه يطاف به وإذا لم يستطع
الرمي رمى عنه ، والفرق بينهما أن الطواف فريضة ، والرمي سنة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
48 - باب ان المرأة إذا ولدت يوم عرفة لم يجب الطواف
بولدها ولا عنه
( 18041 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
هامش
( 10 ) الفقيه 2 : 251 / 1211 .
( 11 ) الفقيه 2 : 251 / 1212 .
( 1 ) في المصدر : الربيع بن خيثم .
( 12 ) المقنعة : 70 .
( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 17 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث 2 من
الباب 45 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 49 وفي الباب 50 من هذه الأبواب .
الباب 48
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 4 : 544 / 19 .