محمد ، عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : ما تقول في رجل طاف فأوهم قال : طفت أربعة أو طفت
ثلاثة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أي الطوافين كان طواف نافلة أم
طواف فريضة ؟ قال : إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه ( 1 ) وليستأنف ،
وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع أنه طاف فليبن
على الثلاثة ( 2 ) فإنه يجوز له .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) .
( 17951 ) 8 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة ، قال :
فليعد طوافه ، قلت : ففاته ، قال : ما أرى عليه شيئا والإعادة أحب إلى
وأفضل .
( 17952 ) 9 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل لم يدر ستة
طاف أو سبعة ، قال : يستقبل .
أقول : هذا مخصوص بالواجب لما مضى ( 1 ) ، ويأتي ( 2 ) .
( 17953 ) 10 - وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن
هامش
( 1 ) في المصدر : فليلق ما في يده .
( 2 ) في نسخة : على الثالث ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) التهذيب 5 : 111 / 360 .
8 - الكافي 4 : 416 / 1 .
9 - الكافي 4 : 416 / 2 .
( 1 ) مضى في الأحاديث 4 و 6 و 7 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الأحاديث 10 و 11 و 12 من هذا الباب .
10 - الكافي 4 : 417 / 3 .