33 - باب ان من شك في عدد أشواط الطواف الواجب في
السبعة وما دونها وجب عليه الاستئناف فان خرج وتعذر فلا
شئ عليه وفى المندوب يبنى على الأقل ويتم ، فان شك
بعد الانصراف لم يلتفت مطلقا
( 17944 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده موسى بن القاسم ، عن
عبد الرحمن بن سيابة ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة طاف أو
سبعة طواف فريضة ؟ قال : فليعد طوافه ، قيل : إنه قد خرج وفاته ذلك ،
قال : ليس عليه شئ .
أقول : عبد الرحمن الذي يروى عنه موسى بن القاسم هو ابن أبي
نجران ، وتفسيره هنا بابن سيابة غلط كما حققه صاحب المنتقي وغيره ( 1 ) .
( 17945 ) 2 - وعنه ، عن النخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن
عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل لم يدر أستة طاف أو سبعة ؟
قال : يستقبل .
( 17946 ) 3 - وعنه ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني طفت فرم أدر أستة طفت أم سبعة ،
هامش
الباب 33
فيه 13 حديثا
1 - التهذيب 5 : 110 / 356 .
( 1 ) راجع منتقى الجمان 3 : 283 ، هداية المحدثين : 96 .
2 - التهذيب 5 : 110 / 357 .
3 - التهذيب 5 : 110 / 358 .