فطفت طوافا آخر ( 1 ) ، فقال : هلا استأنفت ؟ قلت : طفت ( 2 ) وذهبت ، قال : ليس عليك شئ .
( 17947 ) 4 - وعنه ، عن إسماعيل ، عن أحمد بن عمر المرهبي ، عن
أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) قال : قلت : رجل شك في طوافه فلم يدر
ستة طاف أم ( 1 ) سبعة ؟ قال : إن كان في فريضة أعاد كلما شك فيه ، وإن
كان نافلة بنى على ما هو أقل .
( 17948 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة ؟
قال : يبنى على يقينه .
( 17949 ) 6 - قال الصدوق : وسئل ( عليه السلام ) عن رجل لا يدري
ثلاثة طاف أو أربعة قال : طواف نافلة أو فريضة ؟ قيل أجبني فيهما جميعا ،
قال : إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت ، وإن كان طواف فريضة فأعد
الطواف ( 1 ) .
ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا ( 2 )
( 17950 ) 7 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
هامش
( 1 ) كتب في المخطوط على كلمة ( آخر ) ما نصه : يوهم الضرب .
( 2 ) في المصدر : قد طفت .
4 - التهذيب 5 : 110 / 359 .
( 1 ) في نسخة : أو ( هامش المخطوط ) .
5 - الفقيه 2 : 249 / 1195 .
6 - الفقيه 2 : 249 / 1196 .
( 1 ) في المصدر زيادة : فإن طفت بالبيت طواف الفريضة ولم تدر ستة طفت أو سبعة فأعد
طوافك فإن خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شئ .
( 2 ) المقنع : 85 .
7 - الكافي 4 : 417 / 7 .