( 17940 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اختصر في الحجر ( في الطواف ) ( 1 )
فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار مثله ( 2 ) .
( 17941 ) 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن سفيان
قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) امرأة طافت طواف الحج
فلما كانت في الشوط السابع اختصرت وطافت في الحجر وصلت ركعتي
الفريضة وسعت وطافت طواف النساء ثم أتت منى ، فكتب ( عليه السلام ) :
تعيد .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
32 - باب ان من نسي من الطواف الواجب شوطا وجب عليه
الاتيان به فان تعذر وجب أن يستنيب فيه ، وان ذكر في
السعي وجب عليه اكمال الطواف ثم السعي
( 17942 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن الحسن بن عطية قال : سأله سليمان بن خالد وأنا معه عن
هامش
3 - الكافي 4 : 419 / 2 .
( 1 ) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 2 : 249 / 1198 .
4 - الفقيه 2 : 249 / 1199 .
( 1 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 32 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الباب 26 من هذه الأبواب .
الباب 32
فيه حديثان
1 - التهذيب 5 : 109 / 354 .