ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 4 ) .
( 17921 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان ، عن محمد بن
علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الطواف خلف
المقام ، قال : ما أحب ذلك وما أرى به بأسا فلا تفعله إلا أن لا تجد منه
بدا .
29 - باب جواز الاسراع والابطاء في الطواف ، واستحباب
الاقتصاد لا الرمل ( * ) .
( 17922 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سعيد الأعرج أنه سأل
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المسرع والمبطئ في الطواف ؟ فقال : كل
واسع ما لم يؤذ أحدا .
( 17923 ) 2 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن
أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة ، عن زرارة أو محمد
الطيار ( 1 ) قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الطواف أيرمل فيه
الرجل ؟ فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لما أن قدم مكة وكان
بينه وبين المشركين الكتاب الذي قد علمتم أمر الناس أن يتجلدوا ، وقال :
هامش
( 4 ) التهذيب 5 : 108 / 351 .
2 - الفقيه 2 : 249 / 1200 .
الباب 29
فيه 6 أحاديث
* الرمل : هو الهرولة وهو إسراع المشي مع تقارب الخطا . ( مجمع البحرين - رمل - 5 :
385 ) .
1 - الفقيه 2 : 255 / 1238 .
2 - علل الشرائع : 412 / 1 .
( 1 ) في نسخة : محمد بن مسلم ( هامش المخطوط ) .