ذاك ؟ فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دخل مكة في عمرة القضاء
وأهلها مشركون ، وبلغهم أن أصحاب محمد مجهودون ، فقال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) رحم الله امرءا أراهم من نفسه جلدا فأمرهم فحسروا
عن اعضادهم ورملوا بالبيت ثلاثة أشواط ورسول الله ( صلى الله عليه وآله )
على ناقته ، وعبد الله بن رواحة اخذ بزمامها والمشركون بحيال الميزاب
ينظرون إليهم ، ثم حج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعد ذلك فلم
يرمل ولم يأمرهم بذلك ، فصدقوا في ذلك وكذبوا في هذا .
( 17927 ) 6 - وعن أبيه ، عن جده ، عن أبيه ، قال : رأيت علي بن
الحسين ( عليهما السلام ) يمشي ولا يرمل .
30 - باب وجوب ادخال الحجر في الطواف بأن يمشى
خارجه لا فيه وكذا الشاذروان .
( 17928 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحجر أمن البيت هو أو فيه شئ
من البيت ؟ فقال : لا ، ولا قلامه ظفر ، ولكن إسماعيل دفن فيه أمه فكره ان
يوطأ ، فجعل عليه ( 1 ) حجرا وفيه قبور أنبياء .
( 17929 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن
سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
هامش
6 - نوادر أحمد بن عيسى : 73 ، لاحظ هامش ( ص 140 ) من الطبعة الحديثة .
الباب 30
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 4 : 210 / 15 .
( 1 ) في المصدر : فكره أن توطأ فحجر عليه .
2 - الكافي 4 : 210 / 13 .