28 - باب وجوب كون الطواف بين الكعبة والمقام ، وعدم
جواز التباعد عنها بأكثر من ذلك من جميع الجهات ،
وبطلان الطواف لو خرج عن هذا القدر اختيارا
ويجوز في الضرورة
( 17920 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن
محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ( 1 ) ، عن ياسين الضرير ، عن
حريز بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن حد الطواف بالبيت
الذي من خرج عنه ( 2 ) لم يكن طائفا بالبيت ؟ قال : كان الناس على عهد
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يطوفون بالبيت والمقام ، وأنتم اليوم
تطوفون ما بين المقام وبين البيت ، فكان الحد موضع المقام اليوم ، فمن
جازه فليس بطائف ، والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين
البيت من نواحي البيت كلها ، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار
ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حد
ولا طواف له . ( 3 )
هامش
الباب 28
فيه حديثان
1 - الكافي 4 : 413 / 1 .
( 1 ) في التهذيب : محمد بن يحيى ، عن غير واحد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى .
( 2 ) في المصدر : من خرج منه .
( 3 ) هذا التحديد مشكل من جهة حجر إسماعيل إذا لا يكاد يفضل من الحد عن الحجر إلا شئ
يسير جدا لا يسع الناس ، ولعل الحجر هنا بمنزلة الكعبة لوجوب ادخاله في الطواف ، ولما
يظهر من فرش المطاف ، ويظهر من التواريخ أنه صنع في زمن الصادق ( عليه السلام ) ،
ولم يبلغنا نهي عن التباعد عن جدار الحجر ( منه . قده ) .