إبراهيم ، ثم عاد إلى الحجر فاستلم ما بين الحجر إلى الباب ثم مكث ما
شاء الله ( 2 ) ، ثم خرج من باب الحناطين حتى أتى ذا طوى فكان ( 3 ) وجهه إلى
المدينة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 4 ) ، والأخير محمول على الجواز وما
مر على الأفضلية ( 5 ) .
27 - باب ان من نسي الالتزام حتى تجاوز الركن اليماني لم
يستحب له العود ولا الالتزام هناك ، ومن قرن أسبوعين
فصاعدا كره له الاكتفاء بالتزام واحد
( 17919 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن
يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عمن نسي أن يلتزم في
آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني أيصلح أن يلتزم بين الركن اليماني وبين
الحجر أو يدع ذلك ؟ قال : يترك اللزوم ( 1 ) ويمضي ، وعمن قرن عشرة
أسباع ( 2 ) أو أكثر أو أقل أله أن يلتزم في آخرها التزاما واحدا ( 3 ) ؟ قال : لا
أحب ذلك .
هامش
( 2 ) في المصدر زيادة : ثم أتى الحجر فصلى ثمان ركعات فكان آخر عهده بالبيت تحت الميزاب
وبسط يده ودعا ثم مكث ما شاء الله .
( 3 ) في هامش المخطوط : ( أو : وكان ) .
( 4 ) يأتي ما يدل على تعض المقصود في الباب 27 وفي الحديث 10 من الباب 36 ، وعلى الختم
بالحجر في الحديث 3 من الباب 31 من هذه الأبواب .
( 5 ) مر في الأحاديث 1 - 4 و 9 من هذا الباب .
الباب 27
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 5 : 108 / 350 .
( 1 ) في نسخة : الملتزم ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في نسخة : عشرة أسابيع .
( 3 ) في المصدر : التزامة واحدة .