أبي عبد الله ( عليه السلام ) وسأله عن قول الله عز وجل : ( ومن دخله كان
آمنا ) ( 1 ) ؟ قال : إذا أخذ ( 2 ) السارق في غير الحرم ثم دخل الحرم لم ينبغ
لاحد أن يأخذه ، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يكلم ، فإنه إذا فعل
ذلك به أوشك أن يخرج فيؤخذ ، وإذا أخذ أقيم عليه الحد ، فإن ( 3 ) أحدث في
الحرم أخذ وأقيم عليه الحد في الحرم ، لأنه من جنى في الحرم أقيم عليه
الحد في الحرم .
[ 17617 ] 11 - وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : سألته عن قوله : ( ومن دخله كان آمنا ) ( 1 ) ؟ قال : يأمن فيه كل
خائف ما لم يكن عليه حد من حدود الله ينبغي أن يؤخذ به ، قلت : فيأمن فيه
من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ؟ قال : هو مثل من يكر في
الطريق ( 2 ) فيأخذ الشاة والشئ ( 3 ) فيصنع به الامام ما شاء .
قال : وسألته عن طائر أدخل الحرم ( 4 ) ؟ قال : لا يؤخذ ولا يمس لان
الله يقول : ( ومن دخله كان آمنا ) ( 5 ) .
[ 17618 ] 12 - وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) آل عمران 3 : 97 .
( 2 ) في المصدر : إذا أحدث .
( 3 ) كتب في هامش المخطوط هنا : أو " فإذا " .
11 - تفسير العياشي 1 : 188 / 100 ، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 88 من
أبواب تروك الاحرام .
( 1 ) و ( 5 ) آل عمران 3 : 97 .
( 2 ) في المصدر : هو مثل الذي نكر بالطريق .
( 3 ) في المصدر : أو الشئ .
( 4 ) في المصدر : يدخل الحرم .
12 - تفسير العياشي 1 : 189 / 101 ، وأورد نحوه عن الكافي والفقيه في الحديث 2 من الباب
88 من أبواب تروك الاحرام ، وفي الحديث 1 من الباب 13 من أبواب كفارات الصيد ، وعن
الكافي والتهذيب في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب .