الحدث اخذ فيه .
[ 17610 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن من جنى جناية ثم
لجأ إلى الحرم لم يقم عليه الحد ولا يطعم ولا يشرب ( 1 ) ولا يؤذى حتى
يخرج من الحرم فيقام عليه الحد ، فإن أتى الحد ( 2 ) في الحرم أخذ به في
الحرم لأنه لم ير للحرم حرمة .
[ 17611 ] 5 - وفى ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن
إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن
البختري قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجني الجناية في
غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم أيقام عليه الحد ؟ قال : لا ولا يطعم ولا يسقى
ولا يكلم ولا يبايع فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد ،
وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم ، لأنه لم ير للحرم
حرمة .
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير نحوه ( 1 ) .
[ 17612 ] 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد - يعني ابن محمد -
عن الحسن بن علي الوشاء ، عن بعض أصحابنا يرفع الحديث عن بعض
الصادقين قال : التحصن ( 1 ) بالحرم الحاد .
[ 17613 ] 7 - وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ،
هامش
4 - الفقيه 2 : 133 / 561 .
( 1 ) في المصدر زيادة : ولا يسقى .
( 2 ) في المصدر : فإن أتى ما يوجب الحد .
5 - علل الشرائع : 444 / 1 .
( 1 ) تفسير القمي 1 : 108 .
6 - التهذيب 5 : 463 / 1617 .
( 1 ) في نسخة : التحصن ( هامش المخطوط ) .
7 - التهذيب 5 : 470 / 1647 .