عن معاوية بن عمار ( 7 ) .
ورواه أيضا بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن معاوية بن
عمار نحوه ( 8 ) .
[ 17608 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عز وجل :
( ومن دخله كان آمنا ) ( 1 ) ؟ قال : إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم
فر إلى الحرم لم يسع لاحد أن يأخذه في الحرم ، ولكن يمنع من السوق ولا
يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ، فإنه إذا فعل ذلك ( 2 ) يوشك أن يخرج
فيؤخذ ، وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم يرع ( 3 )
للحرم حرمة .
[ 17609 ] 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( ومن دخله كان
آمنا ) ( 1 ) ؟ قال : إن سرق سارق بغير مكة ، أو جنى جناية على نفسه ففر إلى
مكة لم يؤخذ ما دام في الحرم حتى يخرج منه ، ولكن يمنع من السوق فلا
يبايع ( 2 ) ولا يجالس حتى يخرج منه فيؤخذ ، وإن أحدث في الحرم ذلك
هامش
( 7 ) التهذيب 5 : 419 / 1456 .
( 8 ) التهذيب 5 : 463 / 1614 .
2 - الكافي 4 : 226 / 2 .
( 1 ) آل عمران 3 : 97 .
( 2 ) في المصدر زيادة : به .
( 3 ) في نسخة : لم يدع ( هامش المخطوط ) .
3 - الكافي 4 : 227 / 3 .
( 1 ) آل عمران 3 : 97 .
( 2 ) في المصدر : ولا يبايع .