عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله ( 10 ) .
[ 17602 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله
عز وجل ( ومن دخله كان آمنا ) ( 1 ) البيت عنى أم الحرم ؟ قال : من دخل
الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن من سخط الله ، ومن دخل من الوحش
والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
[ 17603 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
أصرم بن حوشب ، عن عيسى بن عبد الله ، عن جعفر بن محمد ( عليهما
السلام ) قال : أودية الحرم تسيل في الحل ، وأودية الحل لا تسيل في
الحرم .
ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن أصرم
مثله ( 2 ) .
[ 17604 ] 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
هامش
( 10 ) قرب الإسناد : 159 .
2 - الكافي 4 : 226 / 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 88 من أبواب تروك الاحرام ، وفي
الحديث 1 من الباب 13 من أبواب كفارات الصيد ، ونحوه عن تفسير العياشي في الحديث 12
من الباب 14 من هذه الأبواب .
( 1 ) آل عمران 3 : 97 .
( 2 ) التهذيب 5 : 449 / 1566 .
3 - الكافي 4 : 540 / 1 .
( 1 ) الفقيه 2 : 307 / 1520 .
( 2 ) التهذيب 5 : 443 / 1544 و 454 / 1587 .
4 - الكافي 4 : 225 / 2 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 87 من أبواب تروك الاحرام .