حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في
حديث - قال : قلت : أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه ؟ قال : لم يجعل الله
له حدا ، يستغفر الله ويلبي .
ورواه الصدوق وابن إدريس كما مر ( 1 ) .
أقول : هذا محمول على عدم التعمد لما مر من عدم وجوب الكفارة
على غير العامد إلا في الصيد ( 2 ) .
[ 17448 ] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) - في حديث - قال : وكفارة
الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم .
3 - باب أنه يستحب للحاج والمعتمر بعد فراغه أن يشتري
بدرهم تمرا ويتصدق به كفارة لما لا يعلم .
[ 17449 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي
الجرمي ، عن درست الواسطي ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن هارون ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أكلت خبيصا فيه زعفران
حتى شبعت قال : إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر
بدرهم تمرا ثم تصدق به ، يكون كفارة لما أكلت ، ولما دخل عليك في
إحرامك مما لا تعلم .
هامش
( 1 ) مر في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 2 ) مر في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب كفارات الصيد .
3 - التهذيب 5 : 297 / 1005 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 32 من أبواب تروك
الاحرام ، وذيله في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع .
الباب 3
فيه حديثان
1 - التهذيب 5 : 298 / 1008 ، والاستبصار 2 : 178 / 592 .