أبواب بقية كفارات الاحرام 1 - باب ما يجب على المحرم في الجدال
[ 17436 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المعزا ، عن
سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : في الجدال شاة . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
[ 17437 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال :
قلت : فمن ابتلي بالجدال ما عليه ؟ قال : إذا جادل فوق مرتين فعلى
المصيب دم يهريقه ، وعلى المخطئ بقرة .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم والحلبي جميعا ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) إلا أنه قال : دم يهريقه شاة ( 1 ) .
هامش
أبواب بقية كفارات الاحرام
الباب 1
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 4 : 339 / 6 ، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ،
وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 5 : 297 / 1004 .
2 - الكافي 4 : 337 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب تروك الاحرام ،
وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 2 : 212 / 968 .